الحر العاملي

543

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، وإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 3 - وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تستحاض ، فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ثم تغتسل " الحديث " . 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا العجلي ، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ، قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام ، فان استمر الدم فهي مستحاضة " الحديث " . 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " في حديث " وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 2150 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في حديث حيض الحامل " قال : فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ، ثم ذكر أحكام المستحاضة . ورواه الشيخ كما يأتي .

--> ( 3 ) الفروع ج 1 ص 26 يأتي بتمامه في 2 / 2 من الاستحاضة . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 26 وذيله وان انقطع الدم اغتسلت وصلت قال قلت له فالمرئة يكون حيضها الخ أورده في 1 / 6 وأورده الصدر أيضا في 4 / 13 . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 44 يأتي الكلام في قطعات الحديث في 4 / 10 . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 27 ورواه الشيخ كما يأتي في 3 / 30 وغيره وأورده صدره في 3 / 30 وذيله في 7 / 1 من الاستحاضة وقطعة منه في 1 / 15 .